[4687] حكم مصالحة الجار لجاره على جزء من ثمرة شجرته المتدلية في أرضه - تعليقات على الكافي

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

منذ لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى في كتابه الكافي ليس للإنسان أن يفتح في حائط جدائي حائط وإن صالحه بجزء من ثمرتها قال رحمه الله تعالى وإن صالحه بجزء من ثمرتها معلوم ففيه وجهان أحدهما المنع للجهالة فيه وفي عوضه والثاني جوز لأن هذا يكثر في الأملاك المتجاورة وفي القطع إتلاف وإضرار أدعت الحاجة إلى الصلح بجزء من الثمر لأنه أسهل كلامنا الآن فيما إذا متدت الأقصان أقصان الشجرة إلى أرض الجار فإنه يطلب إما القطر وإما الليل فإن رضي الطرفان بأن تبقى بشيء معلوم شهري كعاش تذيالات كل شهر أو أقل أو أكثر ففيه خلاف والصحيح أن ذلك جائز لدعاء الحاجة إليه وإن صالحه بجزء من الثمر ففيه يقول وجهان أحدهما المنع للجهالة والثاني الجواز وهذا هو الصحيح المتعين لأنه كما تجوز المزارعة بجزء من الزرع والمساقات بجزء من الثمر فكذلك هذا فيجوز المصالحة ويقول هذا الغصم المتدلي لنصف الثمر الذي يكون فيه لا بأس بذلك لأنه كالمزارعة تماما أو المساقات نعم