[4679] فصل إذا تدلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره، فطالبه بإزالتها - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل وإذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره فطالبه بإزالتها لزمه ذلك لأن هواء ملكه ملكه فإن لم يزل فلمالك الأرض إزالتها بالقطع وغيره كما لو دخلت بهيمة جاره داره ملك إخراجها فإن
صالحه على تركها به طيب أفهمكم هذه إنسان له نخلة وأعسابها في متدلية على ملك جاره فلجاره أن يطالبه بإزالته بقطعها أوليها فإن لم يفعل فله قطعه هو ولكن إذا قطعه هل يرجع بالأجرة على
ملكها الجواب نعم يرجع بذلك ويلزم تسليم الأجرة لأننا لو لم نقل بهذا لم أطل وترك جاره يتضرر وتغطى الشمس عنه ولا يحصل شيء طيب البهيمة إذا دخلت بهيمة جاره داره يملك إخراجها ولا لا نعم
نعم يملك إخراجها لكن ليس من المرؤة أن يخرج البهيمة لأنه إذا أخرجها ضاعت وظلت ومن حسن الجوار أن يبقيها عنده ويقول لجاره إن بهمتك عنده حتى الناس الآن يلومونه لو أنه أخرجها وتركها
تذهب لما في ذلك من الإساءة لكن الفقه رحمه الله يذكرون آل الأحكام بقطع النظر عن كونه حرام أو غير حرام شيء آخر نعم فإن صالحه على تركها بعوض جاز عند ابن حامد وابن عقيل لأن الجهالتها
هنا لا تمنع التسليم فلم تمنع الصحة كالصلح عن المواريث الدارسة لأن هذا مما يحتاج إليه ويسامح فيه فجرى مجرى سمن المستأجر للركوب وهزاله وقال القاضي يصح في اليابس المعتمد على حائق ولا
يصح في الرطب لأنه يزيد ويتغير ولا في غير المعتمد لأنه لا قرار له وقال أبو الخطاب لا يصح في الجميع لأن الرطب يزيد ويتغير واليابس ينقص ويذهب كل هذا من التشديد في الواقع الصحيح أنه
يجوز أن يصالح بعوض في الرطب وغير الرطب لأن هذا مما يتسامح فيه فمثل إذا قال عسيب النخل لو صالح عليه وهو قصير ثم زاد قل هذا مما يتسامح فيه عادة وكذلك غصن الشجرة فإنه يمتد أكثر فيقال
هذا مما يجري فيه التسام هناك قول آخر يصح بشرط أن يكون يابسا وثابتا لأن اليابس لا يزيد وثابت لأنه إذا كان غير ثابت تحركه الرياح إذا حركت الرياح مرة يشغل هذا الهواء ومرة يشغل هذا
الهواء إلى هذه الدقة القول الثالث أنه لا يصح مطلقا لا يصح المصالحة وعلى هذا فليس لنا إلا القطل وإن صالحه بجزء من ثمرتها معلوم ففيه وجهان أحد المصالحة قد تكون بأجرة مقطوعة بأجرة
مقطوعة فهذا إذا قدر أن الغصر انكسر أو احترق فإن صاحب الغصر لا يطالب الآخر وأما إذا كان أجرة كل سنة يعني أقول كل سنة تمضي فعليك عشر مثلا فهنا إذا انقطع أو احترق سقط باقي الأجرة