[4671] فصل في حقوق الارتفاق والجوار - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل وإذا أراد أن يجني في أرض غيره ما أن له غناء عن إجرائه فيها لم يجز إلا برضا لأن فيه تصرفا في أرض غيره بغير إذنه فلم يجز كالزرع فيها فإن صالحه على موضع القناة جاز إذا بينا موضعها
وطولها وعرضها لأنه بيع لموضع من أرضه ولا حاجة إلى بيان عمقها لأن قرارها لمشتريها يعمق ما شاء وإن شرط أن أرضهما لرب الأرض كان إجارة يفتقر إلى معرفة عمقها ومدتها كإجارتها للزرع وإن
كان رب الأرض وإن شرط أن أرضها أو أرضهما ليه بواحيين لأنه يصحح نفس الكلمة فتشتبك الحروب لدينا أرضهما بالتثنية لكنها ليس لهم أن يجي ماء إلا برضاه فينصالحه على موضع القناة جاز إذا
بينا موضعها وطولها وعرضها لأنه بيع لموضع من أرضه ولا حاجة إلى بيان عمقها لأنه قرارها لمشتريها بأنه يعمق ما شاء وإن شرط أن أرضها ظهر صواب أرضه عندك هكذا خطية؟
ها؟
وإن شرط أن أرضها لرب الأرض كان إجارا يفتقر إلى معرفة عمقها ومدتها كإجارتها للزرع وإن كان رب الأرض مستأجرا لها جاز أن يصالح على إجراء ماء فيها في ساقية محفورة مدة لا تتجاوز مدة
إجارته وليس له حفورة مدة لأنه إحداث شيء لم تتناوله الإجارة وكذلك إن كانت الأرض وقفا عليها وإن صالح رجلا على أن يجري على سطحه أو أرضه ماء المطر جاز جاز إذا كان السطح الذي يجري ماءه
معلوما لأن الماء يختلف بصغره وكبره ومعرفة مرضع الميزاب الذي يجري الماء إليه لأن ضرره يختلف ولا يفتقر إلى ذكر المدة لأن الحاجة تدر إلى هذا ولأن هذا لا يستوفى به منافع السطح لخلاف
الساقية ومن كانت له أرض لها ماء لا طريق وقال جهال هنا يسيرا إلى أنه قد يقول قائد ما ندري قد يكثر المطر ويكون دائما فتتعطى المنفعة هذا السطح وقد يكون قليلا فيقال هذا مما يوفعل يعني
لا سبيل إلى ذلك إلا بهذا يعني لا سبيل إلى إجراء الماء ما السطح على السطح جاره إلا بهذا فيغتفر ومن كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره وفي إجرائه ضرر بجاره لم يجز إلا
بإذنه لأنه لا يملك الإضرار به بالتصرف في ملكه بغير إذنه وإن لم يقم فيه ضرر ففيه روايتان إحداهما لا يجوز لما تقدم والثانية يجوز لما روي أن الضحاك ابن خليفة ساق خليجا من العريض فأراد
أن يمر به على محمد ابن مسلمة فمنعه فقال له عمر لم تمنع جارك ما ينفعه ولا يضرك تشرفه أولا وآخرا فقال له محمد لا والله فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر رضي الله عنه أن
يمر به ففعل رواه سعيد ولأنه نفع لا ضرر فيه فأشبه الاستضلال بحائطه وهذا هو الصحيح صحيح أنه إذا احتاج الجار إلى إجراء الماء على أرض جاره إلى أرض أخرى فإن له الحق سواء أذن صاحب الأرض
أم لا لأن في هذا من فعفلوا لمضره أما لو كان فيه مضره وقال الجار إنه يريد أن يجعل أرضه بيتا أو نحو ذلك فلا بأس أما إذا كان أرض مزروعة أرض زراعية وهذا الساقي يمر بها بدون أي ضرر
فكونه يمتنح هذا من المضارة ولهذا يقول عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك وهذا كقول أبو هريرة رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة وروا عن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم لا يمنع أن
جار جاره أن يغرز خشبة أو خشبه في جداره قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين ما لي أراكم عنها أي عن هذه السنة معرضين والله لأرمين بها بين أكتاف يعني إن لم تنفذ ذلك على الجدر فإني
أجعلها على الأكتاف