[4670] حكم الصلح فيما ليس بمال كدم العمد بما يزيد على الدية وينقص عنها - تعليقات على الكافي
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب الصلح فيما ليس بمال يصح الصلح عن دم العمل بما يزيل على الدية وينقص عنها لأن المال لم يتبين لم يتعين لم يتعين لأن المال لم يتعين فإن خرج العوض حرا أو مستحقا رجع بقيمته ولو صالح
عن دار فخرج العوض مستحقا رجع في الدار لأنه بيع فإذا فسد عوضه تبينا فساده والصلح في الدمي سقاط فلم يعد بعد سقوطه ورجع ببدل العوض وهو القيمة قوله بما يزيل على الدية هذا في خلال بين
أهل العلم فمن العلم من يقول لعولياء المقتول أن نصالحوا على أكثر من الدية ومنهم من يقول لا ليس له إلا الدية أو القصاص والله نرسلنا هذا أنه إما الدية بجون زيادة وإما القصاص لكن قد
ورد عن بعض الصحابة أنه لا بأس أن يزيدوا على الدية وأخذ به الإمام أحمد رحمه الله والعمل على هذا الآن نجد أنه يجري أحيانا قتل يتم فيه شركة القصاص ويحكم بالقصاص ثم يصالح عن الدية
بأضعافها حتى لا يقتل القاتل