[4669] حكم مصالحة المرأة عن ثمنها في الميراث وكان مجهولاً - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولكن هذا في قوله إذا صالح امرأت عن ثمنها لن نصح هذا ينبغى أن يقال إلا إذا كانت التركة تحتاج إلى مدة طويلة في تنظيظها وقسمتها وطلبت هي أن يعطوها ما تيسر حتى تنتفع فهذا لا بأس به فالصواب أنه يجوز أن تصالح عن ثمنها إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكيفية هذا ما ذكرت لكم الآن تكون التركة تحتاج إلى مدة طويلة في تنظيظها وتصبيتها فتقول أنا أصالحكم على حق منها وتأخذ ما جرى عليه الصلح وتنصر هذا لا بأس به ولا محذورك