[4668] فصل في الصلح عن المجهول - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل إلى معرفته عيناً كان أودينا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في رجلين اختصما إليه في مواريث درست استهما وتوخي الحق وليحلل أحدكما صاحبا
وسواء كان الجهل من الجانبين كالحقوق الدادسة أو ممن عليه الحق لأن الحاجة تدعو إليه فأما ما يمكن معرفته فلا يجوز قالوا قال أحمد إن صالح امرأة من ثمونها لم يصح ولو قال الوارث لبعضهم
نخرجك عن الميراث بألف أكره ذلك حتى يعرفه ويعلم ما هو إنما يصالح الرجل عن الشيء لا يعرفه إنما يصالح الرجل الرجل عن الشيء لا يعرفه ولا يدري ما هو أو يكون رجلاً يعلم ما له على الآخر
والآخر لا يعرفه فيصالحه فأما إذا علم فلم يصالح إنما يريد أن يهضم حقه ولأن هذا لا حاجة إليه فلم يجوز كبيع المجهول ولكن هذا في قوله إذا إن صالح الرجل عن ثمنها لن نصح هذا ينبغى أن
يقال إلا إذا كانت التركة تحتاج إلى مدة طويلة في تنظيضها وقسمتها وطلبت هي أن يعطوها ما تيسر حتى تنتفع فهذا لا بأس به فالصواب أنه يجوز أن تصالح عن ثمنها إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكيفية
هذا ما ذكرتوا لكم الآن تكون التركة تحتاج إلى مدة طويلة في تنظيضها وتصفيتها فتقول أنا أصالحكم على حقي منها وتأخذ ما جرى عليه الصلح وتنصر هذا لا بأس به ولا مهدورة فيه