[4662] ضابط إذا اعترف له بشيء، لم يجز أن يصالح بأكثر منه من جنسه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

اذا اعترف له بشيء لن يجز ان يصالح بأكثر منه الجنس حل هذا مطلقا او فيما تنجبه ولياتك؟ حل هذا مطلقا ان تنجبه ولياتك؟ لا مطلقا يعني اخذ بغير حق اذا اقرر له بمئة الصاع كيف يقول اصالح بمئة وعشرين؟ هذا ما احتاجه لصول هذا نقول او فيه مئة الصاع واذا شئت انتهبه العشرين فلا بأس شيخ مثلا هذا الزيادة مقابل مثلا ترفع له وعدم الشكاية؟ هذا يكون مكافأة بلوم مصالحة نوفيه حقا ويطيه مكافأة نعم