[4660] فصل إذا اعترف له بشيء، لم يجز أن يصالح بأكثر منه من جنسه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نعم فصل وإذا اعترف له بشيء لم يجوز أن يصالح بأكثر منه من جنسه لأن الزائد لا مقابل له ولو اعترف بقتل خطأ فصالحه بأكثر من الدية من جنسها لم يجوز وإن كان من غير جنسها جاز لأنه معاوضة ولو أتلف شيئا قيمته مئة فصالحه على مئة وعشرة لم يجوز لذلك وإن صالحه على عرض جاز وإن كثر لأنه بيع ولو أجل العوض الواجب بالإتلاف لم يصر مؤجلا بتأجيله والصحيح أنه يكون مؤجلا المؤلف يقول لم يكن يصر مؤجلا لأن القاعدة في المذهب أن الحال لا يتأجل والصواب أنه يتأجل لأنه إحسان ممن له الحق على صاحب الحق فإن التأجيل وتأخير الاستيفاء لا شك أنه إحسان فكيف نقول لا يصر يقول لأن الحال لا يتأجل طيب من أين لكم هذه القاعدة؟ قالوا لأن هذا عقد ثبت بدون تأجيل فليكن على ما ثبت قلنا لكن صاحب الحق وافق على التأجيل وأقل ما فيه أن يكون وعدا والوعد يجب لوفه به