[4656] حكم أن يعترف له بنقد، فيصالحه على نقد - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول فذلك ثلاث أضوء أحد أن يعترف له بنقل فيصالحه على نقل فهذا صرف بأن يعترف له بعشرة جنهات ويصالحه على مئة دره فهذا صرف يشترط فيه التقابل قبل التفرض ويشترط أيضا شرط آخر ألا يربح
المصالح من ذلك شيئا لأنه لو ربح لربح فيما لم يضمن وقد استفتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير أو
بالدنانير ونأخذ الدراهم فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها هذا شرط ما لم تتفرق وبينكما شيء فقول بسعر يومها يعني بأن لا تربح في ذلك فإن ربحت في ذلك فقد ربحت فيما لم يدخل في ضمانك
فيكون حراما