[4654] فصل في أن يعترف له بعين في يده، فيهب له بعضها، ويستوفي باقيها (متن الكافي)
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل القسم الثاني أن يعترف له بعين في يده فيهب له بعضها ويستوفي باقيها فيصح لما ذكرنا في الإبراء إذا فعل هذا اختيارا من غير منع الغريم ووهب له بغير شرط كما ذكرنا في الإبراء