[4653] حكم المصالحة على الدين المؤجل بأقل أو أكثر - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن صالحه عن مئة مؤجلة بخمسين حالة لم يجز لذلك لأن بيع الحلول غير جائز وإن صالحه عن الحالة بأقل منها مؤجلة لم يصح لأن الحال لا يتأجل بالتاجيل وما يسقطه لا مقهر إذا صالحه عن الحالة
بأكثر فهو حرام من باب أولى لأن هذا هو قلب الدين الذي يسمى قلب الدين فمثل إذا حل عليه مئة قال أنا ما عندي شيء قال أصالحك عن أن تكون مئة وعشرين لا سنة هذا حرام والصحيح في مسج
المصالحة أنه إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالة فإنه لا بأس به ولا فرق بين أن يقول أسقطت وبين أن أقول صلحت لأن العبرة في المعاني لا بالألفاظ فالصواب أنه إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالة
فلا بأس وما يسقطه لا مقابل له إلا أن يستطه اختيارا منه بغير عوض