[4650] حكم بذل المرأة عوضًا لمن ادعى الزوجية بها من باب الصلح - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولو صال حمراتا لتقر له بالزوجية أو بالرق لم يصح لذلك ولأنه يحرم عليها بذل نفسها لمن يطأها بعوض وإن بذلت عوضا للمدعي عن دعواه صح لأنها تدفع شره عن نفسها ويأخذ العوض عن حقه فيها كعوض الخلع وقيل لا يصح في الزوجية لأن الزوج لا يأخذ عوضا عن الزوجة في غير الخلع ولو صالح شاهده الصحيح الصحة تفعل لشغل لأن الرجل أمسك بمرأة وقال أنت زوجتي قالت أبدا فهنا من المعلوم أنه لا يثبت النكاح إلا ببينه لكنه لا تريد أن تذهب إلى القاضي ويقول أحضر لبينة وفعلي وفعلي فصالح تترجلك تفك من شغلك وأبعطيك كذا وكذا فالصواب أن هذا جائز لأنه لتفسر لكن جائز لمن للمرأة لا للمدعم