[4619] فصل إذا زال الحجر عن اليتيم فادعى وليه الإنفاق عليه، أو تلف ماله (متن الكافي)

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل وإذا زال الحجر عنه فادعى وليه لإنفاق عليه أو تلف ماله فالقول قوله لأنه أمين عليه فقبل قوله كالمودع وإن ادعى أنه لا حظ له في بيع عقار لا يقبل إلا ببينا وإن قال الولي أنفقت عليك عامين فقال ما مات أبي إلا منذ عام فالقول قول الغلام لأن الأصل حياة أبيه وقد اختلفا فيما ليس الوصي أمينا فيه فكان القول قول مدعي الأصل