[4630] فصل في الإشهاد على المحجور وإظهار حجره - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل ويستحب ليشهاد عليه وإظهار الحجر إذ لي سجنب معاملته فمن عامله ببيع أو قرض لم يصح ولم يحب عندكم أظهار الحجر الأغريب من عندنا والجهاد في الحجر عندنا نغرب إظهار الحجر أصعب ويستحب ليشهاد عليه وإظهار الحجر إذ لي سجنب معاملته فمن عامله ببيع أو قرض لم يصح ولم يحب فيه المل فإن وجد المعامل له فإن وجد المعامل له أخذ ما له ما له اللي عندك وشي اللي عندك فإن وجد المعامل له ما له أخذ ما له أحسن فإن وجد المعامل له ما له أخذ وإن أتلفه السفيه فهو من ضمان مالكه علم أو لم يعلم لأنه سلطه عليه برضا وإن أتلفه فهو من ضمانه لو أن أتلفه فهو من ضمانه فالسفيه فالسفيه لن يعطيه شيء من المال لأن ماله محجور عليه بيه لأنه سلطه على مالكه نعم وإن غصب مالا أو أتلف ضمانه لأن صاحبه لم يلضى ذلك ولأن الحجر على الصبي والمجنون لا يسجد عنهما ضمان الوكلة فهذا أو لا فإن أودع مالا فتنف لم يضمن سواء مفرب في الحظ أو لم يفرر لأنه مفرب بتفريط صاحبه بتسليمه إليه فعد وإن أودع مالا فتنف لم يضمن سواء مفرب في الحظ أو لم يفرر لأنه مفرب بتفريط صاحبه بتسليمه إليه وإن أتلف ففيه وجهان أحدهما يضمنه لأن صاحبه لم يوضى إحلافه وقفى المرصوب والثاني لا يضمنه لأن صاحبه مفرب بالتسليم إليه أقول الله أحمنه ما؟ ليش؟ الرجح أنه لأغمان بنعم القاعدة السابقة لأنه سلطه على ماله هو الذي لفع ماله إليه وإن أقرب مال لم ينزمه حال حجره لأنه خجر عليه لحظه فلم يقبل إقراره بالمال كالصبي والمجنون ولأن فهون إقراره يفكر معنى الحجر لأنه يدعين الناس ويفر لهم قال أصحابنا ويزنه ما أقربه بعد فك الحجر عنه كالفلس وفيه نظر لأن الحجر عليه لعدم رشده فهو كالصبي ولأن ثبوت يقراره في ذمته لا يفيد الحجر معه إلا تأثير الضرب إلى أكثر حانته إلا أن يريد أنه يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى فأما إن كان ثابتا في ذمته فلا يصف بالحجر عليه وإن أقرب حجنا وقصاص لزمه لأنه محجور عليه في ماله لا في نفسه فإن عفا وغير قصاصه لا مال ففيه وجهان أحجب ما له ذلك لأن من ثبت له القصاص ثبتت له الخير الخير نعم الخير لأن من ثبت له القصاص والقصاص ثبتت له الخير كما لو ثبت ببيعنا والتاني لا يصح لألا يواطئ من يقر له بالقصاص من يعقو على مال يأخذه وإن أقرب نسب قبل لأنه ليس بمال وينفق على الأولان من بيك المال لأن يقرر السبيه بما يوجد المال غير مقبو وإن طلق هراثا صح لأن الحجر يحفظ المال وينفق على الغلام يعني الذي أقر به مثل أن يقول هذا أخي وما أشف ذلك فيقبل لأن الشارع له تشوه لثوة النسب وأما المال وأما الانفاق عليه فيكون على بيت الله وينطلق هراثا صح لأن الحجر يحفظ المال والطلاق يوفره ولا يضيعه فإن خالع لك مشكل يوفره ولا يضيعه من وجه ولكن يلتم بأكثر لأنه إذا طلق امرأته وكان فيه شهوة ابتغى ابتغى امرأته جديدة لكن على كل حال الطلاق لا يورع فيه المال فإذا طلق وقع طلاق لأن مثل حب المرأة أو كراهتها شيء يرجع إلى النفس لا إلى النار فإن خالع جهان لأنه إذا جاهز الطلاق بغير مال فبالمال أولا ولا تدفع الوراء إليه المال فإن فعلت لم يصح القرض ولم تضع منه إلا بالتفع إلى وليه وإن فل فكان من ضمانها يعني إن تلف بيد الزوج السفية كان من ضمانها والخلاص عن السفية الذي حجع لسفة من أعطاه ماله فلا ضمان على السفة سواء أعطاه إياه بذلك أو إعارة أو أي شيء وأما إذا تسلط السفية على مال غيره فهو فهو ضامن ولهذا قلنا إن الراجعة في الوديعة أنه أنه لا يضمن انطلق حتى لو أتلف فهو السفية فأنه لا ضمان عليه