[4620] فصل فيما ينفك به الحجر وعلامات البلوغ عند الذكر والأنثى - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ وَعَقَلَ الْمَجْنُونُ وَرَشَدًا إِنْفَكَّ الْحَجْرُ عَنْهُمَا وَلَا يَنْفَكُّ قَبْلَ ذَلِكُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَابْتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُوَالَهُمْ وَقِسْنَا عَلَيْهِ الْمَجْنُونَ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُمْ وَقِسْنَا عَلَيْهِمُ الْمَجْنُونَ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُمْ وَالْبُلُوغُ لِلْغُلَامِ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ أَحَدُهَا إِنْزَالُ الْمَنِيْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلِيَسْتَعْذِنُوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم رُفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم رواه أبو داود والثاني كمال خمس عشرة سنة لما روى ابن عمر قال عُرِذْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بْنُّ أَرْبَى عَشْرَةَ سَنَةً فَنَمْ يُجِزْنِي فِي الْقِتَالِ وَعُرِذْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا بْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي مُتَّفَكٌ عَلَيْهِ والثالث إنباث الشعر الخشن حول القبل لما روى عطية القرضي قال عُرِذْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْضَةً فَشَقُّوا فِي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليها الأنبت فنظروا فلم يجدوني أنبت فخلوا عني وألحقوني بالذرية مُتَّفَكٌ عَلَيْهِ وَلِأْنَّهُ عندي رواه أبو داون والنسال وابن ماجه والترمني وقال حاصل مصر عني عندي هذا عندي عندي نعم أجل ما إجابت المتفق عني متفق عني في أصل نسخة الكافي وما ذكرته حاشي أشي أشياء ترجع يعني بنا فرط بينها رواة البخاري ومسلم ورواة هؤلاء اكتبها اكتبها من نائب طاهر عند الشيخ خالي نعم متى الوفاء الوفاء الوفاء شغلت عليه إذا استنفد ولأنه خارج يلازمه البلوغ غالبا يستوي فيه الذكر والأنثى فكان بلوغا كالاحتنام وبلوغ المرأة بهذه الثلاثة وتزيد بشيئين الحيض لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه الترمذي وقال حديث حسن ولأنه خارج يلازم البلوغ غالبا أشبه المني والثاني الحمل لأنه لا يكون إلا من المني فإذا ولدت المرأة حكمنا ببلوغها حين حكمنا بحملها فإن كان خنثا مشكل فحيظه علم على بلوغه وكونهم راه وخروج المني من ذكره علم على بلوغه وكونه رجلا لأن الحيض من الرجل ومني الرجل من المرأة مستحيل أو نادر وقال القاضي لأن الحيض من الرجل مستحيل ليس قوله من الرجل خبر خبر الحيض لأن هذا يستقبل يعني لأن الحيض لأن الحيض من الرجل والمني ومني الرجل من المرأة مستحيل يعني لأن الحيض من الرجل مستحيل ومني الرجل من المرأة مستحيل واضح لأن من يضطل من المرأة لأن هذا خنثة له آلة ذكر وآلة أنثة فخرج المني من ذكره مستحيل أن يكون مرأة وقال القاضي ليس ذلك بدليل لجواز أن يكون من خلقة زائدة لكن إن اجتمعا فقد بلغ لأنه إن كان رجلا فقد أمنا وإن كانت امرأة فقد حاضت المؤلف رحمه الله جعل الحملة من علامات البلوغ وليس كذلك علامات البلوغ المرأة أربعة الأول تمام خفز عجل فزانة الثاني إنبات الشعر يعني العانى والثالث إنزال منه بشهوة والرابع الحيض وأما الحمل فهو دليل على البلوغ وليس يحصل به البلوغ ولذلك نحكم ببلوغها متى؟ من دونش الحمل إن لا يمكن أن تحمل إلا عن إنزال فالحمل علامة البلوغ وليس به البلوغ