[4636] حكم خلع السفيه لامرأته حال الحجر عليه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن حال عجال لأنه إذا جاهز الطناق بغير مال فبالمال أولى ولا تدفع الوراء إليه المال فإن فعلت لم يصح القرض ولم تضع منه إلا بالدفع إلى وليه وإن ثلف كان من ضمانها يعني إن ثلف بيد الزوج
السفير كان من ضمانها