[4611] فصل في مكاتبة الولي لرقيق اليتيم وعتقه على مال - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قصل وله كتابة رقيقه وعبقه على مال للحظ فيه مثل أن يكاتبه أو يعتقه بمثل قيمته لأنها معاوضة فتجوز للحظ فيها كالبيع ولا يجوز ذلك بمثل قيمته لأنه لا حظ فيه قال أبو بكر يتوجه جواز العدق
بغير عوض للحظ مثل أن يكون له جارية وابنتها تساويان مئة لأجل اجتماعهما وتساوي إحداهما مفردة مئتين فتساوي قيمة الباقية مثل قيمتها مجتمعتين قيمتهما الله كلا أندي مخطوضة في هذا الصور
مثل قيمته فتساوي قيمة الباقية مثل قيمتهما مجتمعتين نعم كيف ما له يقول إنه لا يجوز أن يكاتبه أو يعتقه على مال إلا إذا كان في حظ في أن يكون يساوي مئة ويعتقه على مئتين وذكر أبو بكر
يتوجه جواز العدق بغير عوض للحظ ومثال ما ذكر امرأه بجارية وابنتها تساويان يعني مئة لأجل اجتماعهما وتساوي إحداهما مفردة مئتين فتساوي قيمة الباقية مثل قيمتهم مجتمعتين عند جاره بنتها
لو باعهما جميعا أخذ بمئة لكن لو باع واحدة أخذت بمئتين لأن المشتري لا يريد أن يجمع إماء يريد أمه واحدة فيقول أمه واحدة بمئتين أحب إلي من أمتين بمئة لأن أمتين بمئة سيكون عليه نفقه
متعب وأمة واحدة بمئتين أهون عليه فيقول هنا يجوز أن يعتقها مجانا لأن أجبها أنفا