[4608] فصل في إيداع مال اليتيم وإقراضه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل ولا يجوز أن يودع ماله إلا لحاجة ولا يقرضه إلا لحظه مثل أن يخاف هلاكه أو نقصانه ببقائه فيقرضه ليستوفيه كاملا ولا يقرضه إلا لمليء يأمل جحده أو مطله ويأخذ بالعوض رهنًا استيثاقًا له وإن لم يأخذ جاز في ظاهر كلامه وإن أراد الولي السفر لم يكن له المسافرة بماله لأنه يخاطر به لكنه يقرضه أو يوجعه أمينا والقرض أولى لأنه مضمون بخلاف الوديعة فصل وله لكن الحالة الوديعة والقرض قد يكون أحدهما أوثق من الآخر القرض يكون آمن من أن تسرق أو تتلف لأنه يثبت في ذمة المقتلة لكن فيها آفة أخرى وهي أن يفتقر أو يماطل أو ما أشبه ذلك الوديعة عرض للتلف لكنها آمن من جهة أن المودع سوى يفتقر أو يبقي غنياً وعلى هذا فنقول ينظر أيهما أصلح القرض أو الإداءة