[4597] حكم إعطاء من حجر عليه من باب الزكاة ليتوسع في مركوبه للحاجة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نعم في قرائدين إذا كان ضرورة لا بأس وضرورة أن لا يجد سيارة للسأجور فإن وجد بالأجر فلا يوضع أقيم مثلا يشير داتسون دام ثلاثة والحوض الحوض يمكن أن يشير السبع الباغين زيت الحمد لله لكن ضرورة لا لا فيها الآن طريقة يحطون عليها كبوت ويمشي لكن لا كان أنتظر الآن السبب في هذا إن الزكاة يشاركوا غيره فيها كيف نشتري هذا السيارة والآخرين ميتين من الجوع من المسألة لو أنه مبره لا بأس كما أنه مثلا الفقير لو قال أنا ما عندي بيت الآن وبشتري بيتهم بخمسمائة ألف لي أنا وعياني يا الله كثير يقول لا ما يستعجل لك حتى يفرج الله لك