[4604] فصل في متاجرة الولي بمال اليتيم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصل وله أن يتجر بماله لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما فليتجر بماله ولا يتحف حتى تأكله الصدقة رواه الكرمذي ولأنه وحظ لليتيم لتكون نفقته من ربحه كما يفعل البالغ
في ماله ولا يتجر إلا في المواضع الآمنة لأن لا يغرر بماله والربح كله لليتيم لأن المضارب إنما يستحق بعقد وليس له أن يعقد مع نفسه لنفسه فإن أعطاه لمن يضارب له به جاز لأن العلاء بن عبد
الرحمن رواعنا به له أن يتجر بمال اليتيم لكن هل هذا واجب أو مباح نقول الأصل أنه مباح وأما الوجوب فقد يقول قائل إنه إذا رأى المصلحة في الاتجار به وجب عليه وقد يقول قائل إنه لا يجب
لأن الاتجار عمل وقد يكون شاقا وقد يلحق الإنسان هم هل يربح أو لا يربح ويترتب لأشياء فنقول إنه لا يمنع من التجار به ثم الربح لمن يكون لليتيم فلو قال أنا أتجر به وأخذ نصف الربح كما لو
كنت مضاربا فالجواب لا لا يجب لأنه ولي لكن لو أعطاه غيره مضاربة فلا بأس لأن العلاء بن عبد الرحمن روانا به عن جده أن عمر بن الخطاب أعطاه ما ليكين مضاربة ولأن ذلك يفعله الإنسان في مال
نفسه طلبا للحظ وللمضارب من الربح ما وافقه الولي عليه لأن الولي نائبه فيما فيه مصلحته وهذا من مصلحته فجازك فعله له في ماله فصل ويجوز أن يشتري له العقار لأن الحظ فيه يحصل منه الفضل
ويبقى الأصل فهو حظ من التجارة وأقل غررا وله أن يبنيه لأنه فيما نشرا قال أصحابنا ويبنيه بالآجر والطين ليسلم الآجر عند انهدامه والصحيح أنه يبنيه بما جرت عادة أهل بلده لأنه أحظ واقل
ضررا ولا يجوز تحمل ضرر عاجل لتوهم نفع عند الهدم فالظاهر أنه لا ينهدم إلا بعد زوال ملكه عنه فالظاهر لا له والظاهر جعلها بالواقع هل ينسعه بالواقع ها بالواقع هذا أصح فالظاهر أنه لا
ينهدم إلا بعد زوال ملكه عنه ولا يجوز بيع عقاره من غير حاجة لما فيه من تفويت الحظ الملاحظة العجيبة يقول لا يبنيه بالآجر يبنيه بالآجر والطيب ليش؟
إذا نقض فيما بعد سلم اللبن لبن الآجر لكن ما قاله الموافق هو الصحيح أنه يبنيه بما جرت فيه العادة سواء بالآجر أو بالعروق أو بالذلك حسب الآن الناس لا يبنون بالآجر يبنون بأيش؟
من مسلح بسم الحديث صبوات نعم ولا يجوز بيع عقاره من غير حاجة لما فيه من تفويت الحظ الحاصل به ويجوز للحاجة قال أصحابنا لا يجوز إلا لحاجة إلى نفقه أو قضائدين أو غطة لزيادة كثيرة في
ثمنه كالثلث فما فوقه والمنصوص أن للوصي بيعه إذا كان نظرا لهم من غير تقييد بهذين إذا كان نظرا والمنصوص أن للوصي بيعه إذا كان نظرا لهم من غير تقييد بهذين وقد يكون الحظ وهذا المنصوص
هو الصحيح يعني لسه بلازم أننا لا نبيعه إلا لحاجة أو لغطة كثيرة قد يرى بيعه ليشتري عقار آخر أحظ منه وإن لم يكن زائد الثلث مثلا نعم وقد يكون الحظ في بيعه لغير هذا لكونه في مكان لا
غلة له أو له غلة يسيرة فيبيعه ويشتري بثمنه ما يكثر عليه أو يقول له عقاران يعمر أحدهما بثمن الآخر فلا وجه لتقييده بهذين