[4591] مراتب الأولياء على الصبي والمجنون - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويتولى الأب مال الصبي والمجنون لأنها ولاية على الصغير فقدم فيها الأب كولاية النكاح ثم وصيه بعده لأنه نائبه فأشبه وكيله في الحياة ثم الحاكم لأن الولاية من جهة القرابة قد سقطت فثبتت
للسلطان كولاية النكاح ولا تثبت لغيرهم لأن المال محل القيانة ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال فلم يله كالأجنبي ومن شرط ثبوت هذه المسألة فيها خلاف يعني هل يلي هؤلاء من الله
فقصر سوى الأب وصير كالأم مثلا تلي مال الإتام إتامها الذي في حجرها أولى في خلاف والصحيح أن غير هؤلاء يلي الأموال إذا علم من الأمانة وحسن التصر وجمعا بين القولين نقول للقريب الذي ليس
بآب ولا وصي نقول اذهب إلى الحاكم واطلب منه الولاية فإذا ونله اتفق القولان في توليه مال هذا القاصر