[4583] حكم تصرف من حجر عليه وله كسب - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب التفليس قصل وإذا خذر على المفلس وهو ذو كسب يفي بمؤونته ومؤونة من تلزمه مؤونته فذلك في كسبه لأن ماله لا يخرج فيما لا حاجة لا يخراجه فيه وإن لم يكسبه بمؤونته كملناها من ماله وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه وعلى من تلزمه مؤونته بمؤونته بالمعروف في مدة الحجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعون وفي من يعونه من تكون نفقته دينا كالزوجة فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة وجب تقديمها على سائر الديون ولأن تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقا فنفقة الحي أولى لأن حرمته آكد من حرمة الميت هذا الواضح يعني إذا حجر على الإنسان منع من التصرف في ماله ثم إن كان له كسب يفي بنفقته ونفقت عياله فهذا هو المطرور ويبقى ماله للغرمان وإن لم يكن له كسب وجب أن نعطى من ماله الذي حجر عليه فيه ما يقوم بمعونته ومعونة عياله واستدل المؤلف لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسه ثم بمن تعود واستدل أيضا بتعليل وهو أن نفقت الزوجة دين تكون دين على الزوج إذا كان معصرا فلو قلنا إنه لا ينفق عليها لازمه دين لزوجته فتتراكم الدين عليه فتقدم يذكر أيضا تجهيز الميت مقدم على دينه اتفاقا مراجب ذلك الدين المرسل أما الدين الذي فيه رهن أو ما أشبه ذلك ففيه خلا نعم أو يقال اتفاقا إذا أردنا أن نعمم فالمراجب اتفاقا بين فقهاء الحناء نعم