[4585] حكم تقديم نفقة وكسوة من تلزم المفلس مؤنته من الأقارب والزوجة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ويقدم نفقة من تلزمه مؤونته من أقاربه لأنهم جروا مجراء ولذلك اعتقوا عليه إذا ملكهم ولذلك أحسن من اللي عندنا وكذلك والصواب ولذلك وكذلك نفقة زوجته لأنها آكد من نفقة أقاربهم قوله رحمه الله لأنهم جروا مجراء ولذلك اعتقوا عليه إذا ملكهم فيه نظر لأنه لا يعتقوا عليه بالملك إلا من كان من محارمه لا من أقارب كعمه وخاله وأخيه وأمه وأبيه وابنه وبنته لكن ابن عمه لو ملكه لم يعتق عليه لأنه لو قدر أنه امرأة لجاز له أن يتزوجه المهم أن المحارم أن الذين يعتقون بالملك هم أيش المحارم لا من ترزم نفقة وكذلك نفقة زوجته لأنها آكل من نفقة أقاربه وتجب كسوتهم أيضا لأن ذلك مما لا بد منه ويكون ذلك من أدنى ما ينفق على مثلهم أو يكتسي مثلهم فإن كانت لهم ثياب هي أرفع من كسوة مثلهم وكذلك مثل لو كان له سيارة يحتاج على الركوب ويغني عنها ما دونها فتباع السيارة ويشترى لهم بأقل ويكون الزائد يضاف إلى حق الغرم وكذلك البيت لو فرض أن له بيت يسكنه يساوي مثلا من نون ويمكن أن يسكن ببيت يساوي خمسمائة ألف فإننا يباع البيت الذي يساوي الميون ويشترى له بيت خمسمائة ويوفر خمسمائة للغرم