[4573] فصل في الرجوع على المفلس إن اشترى غراسًا فغرسه، ثم أفلس فلم يزد - لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل وإن اشترى غراسا فغرسه ثم أفلس فلم يزد فللبائع الرجوع فيه ويقلعه ويضمن النقص وإن أبا فبذل المفلس للغرماء في مفده وإن أبا قلعه فبذل المفلس والغرماء قيمته ليملكوا فلهم ذلك كالتي قبلها وإن أرادوا قلعه فله ذلك ولا ضمان عليهم لأن المفلس اشتراه مقلوعا فلم يلزمهم مع رده كذلك شيء آخر ولا يلزمهم مع رده لذلك شيء آخر ولا يبقاه في أرضهم بغير استحقاق وإن زاد سقط الرجوع في قول الخرقي وعلى رواية الميموني يحتمل ذلك أيضا لأن النماء فيه قد حصل من أرض المفلس فلم يملك البائع أخذه ويحتمل أن له الرجوع كما لو سمن العبد من طعامه وإن اشتراه من رجل أرضا ومن آخر غرسا فغرسه فيها فلصاحب الأرض الرجوع وفي صاحب الغرس التفصيل الذي ذكرناه فإن رجع معا فالحكم فيهما كما لو كان الغرس في أرض المفلس هذه نساء نادرة الوقوع لكن كما تعرفون الفقه رحمه الله يتكون أشياء قد تكون نادرة الوقوع بعضها قد يكون غير ممكن تمرينا للطالب على القواعد التي تذكر والله على كل شيء قد يأتي زمن يحصل مثل هذه الأشياء