[4568] فصل إن باع المفلس حائلًا فحملت - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل فإن باعها حائلا فحملت فالحمل زيالة متصلة لأنه يتبع أمه في العقول والفسوخ ولا يمكن الرجوع فيها دونه فهو كسما ويحتمل أن يرجع فيها دون ولدها يتربص به حتى تضع لأنه جزء لانفصاله غاية فأشبه الثمرة وإن أفلس بعد وضعها فهو زيادة منفصلة له الرجوع في الأم دون الولد إلا أن تكون أما فلا يجوج التفريق بينهما ويخير بين دفع قيمة الولد ليملكهما وبين بيعهما معا فيقول له من الثمن ما يخص الأم وإن باعها حاملا فلم تزد قيمتها فله الرجوع وإن زادت القيمة لكبر الحمل أو وضعه فهي زيادة متصلة وإن زاد أحدهما خرج على الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين فتلفت إحداهما وقال القاضي له الرجوع فيهما على كل حال ومن جعل الحمل لا حكم له جعل حكمها حكم المبيعة حائلا سوا لكن لا شك أن الحمل الحمل تختلف عن الحائل وأن الحمل قد وقع العقد عليه لأنه إن كانوا متصلة فهو في حكم المنفصل بخلاف البقية الأعضاء كاليد واللجل نعم عندكم يا شيخ فتلفت إحداهما نعم عندكم فيما خرج على ذوايتين فتلفت إحداهما نعم فيما إذا كان المبيع عينين تلفت إحداهما أين عني أنا مصححة عني