[4574] فصل إن أفلس وعليه دين مؤجل لم يحل - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وَإِنْ أَفْلَسَ وَعَلَيْهِ دَيْنُ مُؤَجَّرٌ لَمْ يَحِلْ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ حَقٌّ لَهُ فَلَمْ يَبْطُلْ بِفَلَسِهِ كَسَائِرِ حُلْهُ قول لم يحل هذه جواب ويساة صفة المؤجر يعني إن
أفلس فإنه لا يحل وإن أفلس وعليه دين مؤجر لم يحل لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه قال القاضي لا يحل رواية واحدة وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه يحل لأن الفلس معنا
يوجب تعلق الدين بماله فأسقط الأجل كالموت فإن قلنا لا يحل اختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إياهم
باستيفاءه فأشفه من تجدد له دين بجناية المفلس عليه وإن أدرك بعض المال شاركهم فيه لذلك فإن كان المؤجل برهن قص به لأن حقه تعلق بعينه فإن وجد عين ماله فقال أحمد يكون موقوفا إلى أن يحل
فيختار الفسخاء والترك لأن حقه تعلق بالعين فقدم على غيره كالمرتهن فإن كان ماله سلما فأدرك عين ماله رجع فيها وإن لم يدركها وحل دينه قبل القسمة ضرب بالمسلم فيه وأخذ بقسطه من جنس حقه
ودفع إليه ولا يجوز أن يأخذ غير ما أسلم فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم فيه شيء فلا يصرفه إلى غيره سبق الكلام على هذا الحديث وأنه ضعيف وأنه إن صح فالمراد لا يصرفه إلى سلم
آخر إلى غيره يعني إلى سلم آخر لأنه إذا صرفه إلى سلم آخر لازم من ذلك أن يزيد فيكون هذا من باب الغباء أضعاف مضاعفة نعم نعم نصخة نصخة اللي عندك لا ما تحسين نعم نعم إمكانك المال أو
إشترابي من جنس حقه بين قسمة تختلف نصخة لكن ما يختلف بها المعنى