[4579] فصل إذا حجر على المُفلَّس، وهو ذو كسب يفيء بمؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته - لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإذا حجر على المخلص وهو ذو كسب يفير بمعونته ومعونة من تلزمه معونته فذلك في كسبه لأن ما له لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه فيه وإن لم يفكسبه بمعونته كملناها من ماله وإن لم يكن ذا كسب انفق عليه وعلى من تلزمه معونته من ماله بالمعروف في مدة الحجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وفي من يعوده من تقول نفقته دينا كالزوجة فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة وجب تقديمها على سالر الديون ولأن تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقا فنفقة الحي أو لا لأن حرمته آكد من حرمة الميت ويقدم نفقة من تلزمه اتفاقا ظاهر غصوفي عند الحنابلة لأن بعض أهل العلم يقول أن الدين المتعلق بعيد التالكم مقدم على مؤنى التجهيز لكن الآن له يريد بكلمة سباقا أي في مذهب الحنابلة