[4578] حكم إيفاء دين الميت من الزكاة إن لم يترك مالاً - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن قيل وهل يعطون وهل يوفى من الزكاة فالجواب لا لا يوفى من الزكاة لأن الزكاة للأحية فقط والأموات إن كانوا أخذوا أموال الناس وريدون أداءها أدى الله عنهم وإن كانوا أخذوها يريدون
يتلافع فليسوا أهلا للرحمة كما قال نبي عليه الصلاة والسلام من أخذها يريدوا يتلافع أتلفه الله ويدل لهذا أن بعض أهل العلم حكى إجماع العلماء على أنه لا يقضى من الزكاة ديل على مجيد يعني
الزكاة إنما هي للأحية وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم إليه جنائز وعليهم الديون لا يوفيها من الزكاة لكن لما أفاء الله عليه وفضت الغلاء صار يوفيها عليه الصلاة والسلام وأيضا
لو فتح الباب يعني قضاء الديون عن الأموات لبقي الغرم الأحية لا يحصل لهم شيء لأن الناس سوف ينقبون عن الدفاتر السابق جده جده جده وهده إذا كان عنهم دين يقضونها من الزكوات فيبقى الأغنية
لا يحصل لهم شيء من الزكاة الغرم نعم يقل نعم الغرم من الأحية ليس لهم حقا من الزكاة وأيضا إذا قضينا الدين عن الميت فإنما يحصل بذلك براعة ذمته فقط لكن إذا قضينا الدين عن الحي حصل بذلك
فائدتها الأولى قضاء دينه والثاني حفظ ماء وجهه وسلامته من الذل أمام الغرماء فلا ينبغي أن نعدل عن هذا إلى هذا نعم لو فرض أنه لا وجد غرم أحياء فقد يتوجه القوم بإخراجها في دين أموات
ألا ما في ذلك من ثقة عندي لأن أصناف الزكاة باقية وإن قضى الورثة الدين من غير التركة أو منها جاز وإن أبى الجميع باع الحاكم من التركة ما يقضي به الدين وإن ماذا المفلس وعليه دين معجل
فوثق الورثة للمؤجل اختص أصحاب الحالة بالتركة الحالة اختص أصحاب الحالة بالتركة فإن أبوا ذلك حل دينه فشاركهم لألا يقضي إلى إسقاط دينه بالكلية