[4572] فصل في الرجوع على المفلس إن اشترى أرضا فغرسها، أو بنى فيها، ثم أفلس - لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

في كتاب التفليس أصل وإن اشترى أرضا فغرسها أو بنا فيها ثم أفلس فللبائع رجوع في الأرض ثم إن طلب المفلس والغرماء أقلع الغراس والبناء فلهم ذلك وعليهم ضمان ما نقصها القلع وتسوية الكفر لأنه نقص حصل بفعلهم لتخليص حقهم لأنه نقص حصل بفعلهم لتخليص ملكهم فأشبه المشتري مع الشفيع وإن أبا القلع فللبائع دفع قيمته ويملكه لأنه حصل لغيره في ملكه بحق فملك ذلك كالشفيع وإن أبا ذلك سقط الرجوع لأن فيه ضررا على المشتري ولأن عين ماله مشغولكم بملك غيره هذا قول ابن حامد وقال القاضي لأن شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع إذا كان أصلا كالثوب إذا صبغ فإذا رجع فاتفق الجميع على البيع بيع وأعطي كل واحد حقه وإن أبا بعضهم احتمل أن يجبر عليه لأنه معنى ينفصل به أحدهما عن صاحبه أشبه بيع الثوم المصموم واحتمل أن لا يجبر صاحب الأرض ويباع الشجر ويباع الشجر ويباع الشجر وحده لأنه ممكن بخلاف الصبغ الله أن هذا الأولى أن تباع من بين الجميع أو يجبر صاحب الأرض على أن يأخذ الشجر بقيمته يعني إذا قال أنا أريد أرضي نعم لابد أن تأخذ الشجر بقيمته وإن لا تباع وكيف إذا بيعت نقول تقوم الأرض خالية من الشجر والبناء وتقوم وفيها الشجر والبناء وما بين القيمتين فهو نصيب المفلس والغرب