[4576] الأحكام المتعلقة بموت الإنسان وعليه دين مؤجل - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعلى كرة الروايتين يتعلق الحق بالتركة تتعلق الأرشد الجاني ويمنع الوارث التصرف فيها إلا برضى الغريم أو توثيق الحق بضمين مليء أو رهن يفي بالحق إن كان مؤجلا فإنهم قد يكونون عمليا
فيؤدي تصرفهم إلى فوات الحق فإن تصرفوا قبل ذلك صح تصرفهم كتصرف السيد في الجاني ويلزمهم أقل الأمرين من قضاء الدين أو قيمة التركة لأنه لا يلزمهم أكثر من وفاء الدين ولا أكثر من التركة
ولهذا لو كانت باقية لم يلزمهم أكثر من تسليمها أكثر لم يلزمهم أكثر من تسليمها وإن تلفت التركة قبل التصرف فيها والتوثيق منها سقط الحق كما لو تلف الجاني وفيه كلام مؤلف من ورثة دنيا
لأن ورثة لا يلزمهم قضاء الدين إذا لم يخلف المدين تركة سقط الحق الغريب ولا يلزم ورثة أن يسجدوا عنه لأنه لا تزل وزرطه السوق نعم لو كان الميت قريبا غرابة قوية كأبيه أو ابنه أو أخيه أو
ما شبذلك فهنا يمضغي أن يسجدوا عنه من أموالهم إذا كان لديهم ماء وأما الوجوب فلا يجب