[4575] فصل إن مات إنسان وعليه دين مؤجل - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل فإن مات إنسان وعليه غين مؤجل فتيه روايتان إحداهما لا يحل اختارها الخرقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته والتأجيل حق له فينتقن إلى ورثته لأنه لا يحل به ماله فلم
يحل ما عليه لأنه لأنه لأنه لا يحل به ماله لا يحل فتح لا يحل ما له الفتح نعم يعني الذي له ما اسمه وصول يعني لو كان الميت دين مؤجل فإنه لا يحل هذا الدين مؤجل يبقى على جنيه للوردة
فكذلك الذي عليه لأنه لا يحل به ماله فلم يحل ما عليه والثانية يحل لأن بقاه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به وعلى الوارث لمنعه التصر وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة وعلى الغريم
تأخير حقه وربما تلفت التركة وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركة تتعلق الأرش بالجاني الآن فيها روايتة إذا مات الأسان وعليه جيم مؤجل فهل يحل أو لا يحل فيه روايتة والمذهب أنه لا
يحل بشرط أن يوثق الورثة برهن محجز أو كفيل مريء فإن الموثق حل مثال ذلك نفض أن رجل مات وعليه عشر ثلاثة يال مؤجل إلى سنة فنقول الأجل باقي لأنهم حقوا للورثة إذ أن الورثة وجب عليهم حق
مؤجل وجب على مورثهم حق مؤجل فانتقل إليهم بهذه الصفة لكن بشرط أن يوثقوا لصاحب الحق إما برهن محجز يعني كافل للدين وإما بكفيل ملي أي شخص يغمن الحق إذا حل بشرط أن يكون مليا أي قابل عن
وفاة ماله وبدنه وقوله وهذا النسب وصلي لأن في هذا القول حفظا للحقوق الجميع فإذا قال ورثة لن نأتي برهن ولن نأتي بكفيل يقول إذن يحل في هذه الحالة إذا حل هل يسقط شيء من الدين أو يحل
الدين كاملا نقول يحل الدين كاملا إلا إذا رضي صاحب الدين مثال معروف مثال مثل إنسان توفي عليه عشر ألاف ريال مؤجله لسنة والورثة أبوا أن يقيم ضامنا فماذا نقول نقول لحل لازم تسلم عشر
ألاف كاملة أو نقول يخصن منها الفرق بين الذي يحل بعد سنة والذي حل الآن يقول لا تحل كاملة إلا إذا وافق من؟
صاحب الدين صاحب الدين إذا وافق صاحب الدين وقام ما دامت تبيطونني تبيط السلمونة لحالة فأنا نسلمه فله ذات