[4569] فصل إن باع نخلا حائلا فأطلعت، ثم أفلس المشتري قبل تأبيرها أو بعد تأبيرها - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل فإن باع نخلاً حائلاً فأطلعت ثم أفلس المشتري قبل تأبيرها فالطلع زيادة متصلة لأنها تتبع في البيع وقال ابن حامد حكمها حكم المنفصل لأنه يمكن فصله وإفراده بالبيع بخلاف السمن وإن أفلس بعد تأبيرها فهي زيادة منفصلة تكون للمفلس متروكة إلى الجذاذ كما لو اشترى النخل وكذلك الحكم في سائر الشجر وفي الأرض ينبت فيها الزرع فإن اتفق المفلس والغرماء على تبقيته أو قطعه فلهم ذلك وإن اختلفوا وله قيمة مقطوعاً أنا عندي قيمته والله قيمة أحسن فيها ضمير عندك وله قيمة مقطوعاً وإن اختلفوا وله قيمة مقطوعاً أدّم قول من طلب القطع لأنه أقل غرراً ولأن الطالب للقطع هما غريم يطلب حقه أو مفل أو مفلس يطلب تبرئة ذمته فإن أقر المفلس للبائع بالطلع لم يقبل إقراره لأنه يسقط حق الغرماء فلم يقبل كإقراره بغريم آخر وعلى الغرماء اليمين أنهم لا يعلمون برجوعه وعلى الغرماء اليمين أنهم لا يعلمون برجوع البائع قبل التأذير لأن اليمين تثبت في جنبتهم عندنا في جنبهم والله نفي جنبتهم ها في التأذير عندي مصحح فوق الكلمة الأصلية ها المصحح هنا مصحح فوق الكلمة الأصلية وأحياناً ما يطبع برصفين يختلط يعني يختلط لأن اليمين تثبت في جنبته مبتداعا وإن أقر الغرماء لم يقبل لأن الملك للمفلس ويحلف المفلس ويثبت الطلع له وينفرد به دونهم لإقرارهم أنه لا حق لهم فيه ولهم تخصيص بعضهم به كيف؟ وله تخصيص بعضهم به هم؟ هم يقروا هي لكن أوح وله تخصيص بعضهم به وقسمته بينهم فمن أباه قيل له إما أن تأخذه أو تبرئه لأن للمفلس حكما فقد قضاهم ما ثبت له فلزمهم قبوله كما لو أدى المكاتب نجوم فادعى سيده تحريما فإن قبضوا ثمرة بعينها لزمهم ردها إلى البائع لإقرارهم له بها وإن قبضوا ثمنها لم يلزمهم رده لأنهم إنما اعترفوا له بالعين لا بالثمن وإن شهد لا بالثمن أولا لهم لا لأنهم نعترفوا له بالعين مش بعد لا بالثمن صح لا لا بالثمن وإن شهد وإن شهد الغرماء للبائع بالطلع وهم عدول قبلت شهادتهم لأنهم غير متهمين امين