[4548] حكم من وجد من الغرماء عين ماله عند المحجور عليه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن وجد من الغرماء عين ماله فهو أحق بها ومن اكترى من المفلس دارا أو ظهرا بعينه قبل الحجر عليه فهو أحق بها من وجد من الغرماء ماله عين ماله فهو أحق بها عين ماله بأن يكون باعه بالأمس
سيارة وحجر عليه اليوم السيارة ما زالت معه والبيع بالأمس صحيح واللغة صحيح صحيح فهذا الذي وجد عين ماله مقدم على الغرماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس
فهو أحق به