[4542] فصل: أن للحاكم بيع مال المحجور عليه وقضاء دينه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
والحكم الثالث أن للحاكم بيع ماله وقضاء دينه ويستحب أن يحضره عند البيع لأنه أعرف بثمن ماله وجيده ورديه فيتكلم عليه وهو أطيب لقلبه ويحضر الغرماء لأنه أبعد من التهمة وربما رغب بعضهم
في شراء شيء فزاد في ثمنه أو وجد عين ماله فأخذها فإن لم يفعل جاز لأن ذلك مرضى إذا زاد أحد الغرماء في الثمن وخيف منه أن له دين على هذا المحجور العجل ففي هذه الحال لا نقبل منه الزيالة
لأن هذه الزيالة ستعود بالنقص على بقية الغرماء إلا إذا نقد الثمن أو أتى برهن أو ضمين لأن ذلك موكول إليك