[4559] فصل في شروط رجوع من وجد عين ماله عند المحجور عليه (متن الكافي) - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل وكان المبيع عبدين أو ثوبين فتلف أحدهما أو بعضه فبالسالم منهما روايتان إحداهما له الرجوع فيه بقصته لأنه وجده بعينه والثاني لا يرجع ثانية ثانية والثانية لا يرجع لأنه لم يجد المبيع بعينه يشبه العين الواحدة وإن كان المبيع شجرة مثمرة فتلف الثمرتها فله وسوة الغرماء لأنهما كالعين الواحدة إلا أن تكون الثمرة مؤبرة حين البيع فاشترطها المبتاع فهما كالعينين لأن الثمرة لا تتبع الأصل فهي كالولد المنفصل وإن نقص المبيع صفة مثل أن هزل أو نسي صناعة أو هزل الصواب هزل مثل أن هزل مثل قد هزلت حتى بدأ من هزالها كلاها وحتى سامها كل مهزل نعم مثل أن هزل أو نسي صناعة أو كبر أو كان ثوبا فخلق لم يمنع الرجوع لأن فقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين المال فيتخير بين أخذه ناقصا أو يكون وسوة الغرماء بكل الثمن وإن فقئت عينه فهو كتل في ظل أو يكون ولأو يكون أنا يا شيء عندي والله الظاهر أن أرى شيء أرى طي ما تقول في قوله ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس شفوك بس تقول كذا يعني معروف عن المصدر بين أخذنا فيتخير بين أخذه ناقصا ويقول وسوة الغرماء بكل الثمن وإن فقيت عينه فهو كثل في بعضه وإن شج أو جرح أو افتضت البكر فكذلك في قول أبي بكر لأنه نقص جزء ينقص قيمة فأشبه ما لو فقيت عينه وقال القاضي إياس المذهب أن له الرجوع لأنه فكل صفة فهو كالهزال ثم إن كان لا أرش له لكونه حصل بفعل الله تعالى أو فعل المفلس فلا شيء للبائع مع الرجوع وإن كان له أرش فللبائع إذا رجع أن يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من ثمنه فينظر ما نقص من قيمته فيرجع بقسطه من الثمن لأنه مضمون على المشترين البائع بالثمن والأرش للمفلس على الجاني والأرش بالرافة لأنه مضمون على المشترين البائع بالثمن والأرش للمفلس على الجاني