[4554] فصل أن من وجد عين ماله عنده، فهو أحق به - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل الحكم الرابع مثل أن يكون باعها بألف والآن تساوي خمسمائة وقال أريد أن أخذها بخمسمائة وأضرب مع الغرمى بما بقي فليس له ذلك وقال إما أن تأخذها ولا شيء لك وإما أن تضم إلى بقية المال
وإذا كانت أكثر وعراد أن أخذها فله ذلك بأن يكون باعها بخمسة والآن تساوي عشرة فله ذلك مع أنه سوف يكون فيه إضرار على الغرمى فلو قال الغرمى لهذا الرجل الذي وجد عنا ماله نحن ندفع لك
الثمن الذي اعتابه ودعه ندخلها مع المال لأنه حتى يكثر فالظاهر أن لهم ذلك ظاهر أن لهم ذلك وأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحق به يعني عند التزاهم وضيق المال أما إذا لم يكن
التزاهم ولا ضيق مال وقيل للرجل نسلمك ما بعت به فالظاهر أنه ليس له الحق في أن يأخذ السلاة نعم