[4562] فصل في الشرط الثاني: أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا (متن الكافي) - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل الشرط الثاني ألا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا فإن قبض بعضه فلا رجوع له لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرمى رواه أبو داود ولأن في الرجوع بالباقي تبعيض الصفقة على المفلس فلم يجز كما لو لم يقبض شيئا نعم لا شيئا ألحقوها