[4563] فصل في الشرط الثالث: أن لا يتعلق بها حق غير المفلس - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل الشرط الثالث أن لا يتعلق بها حق غير المفلس فإن خرجت عن ملكه ببيعنا وغيره لم يرجع لأنه تعلق بها حق غيره أشبه ما لو أعتقها وإن رهنها سقط الرجوع لذلك وإن تعلق بها أرش جناية سقط الرجوع لأنه يقدم على حق المرتهن فهو أولى بالمنع ويتوجه أن لا يمنع لأنه لا يمنع تصرف المشتري بخلاف الرهن فعلى هذا إن شاء رجع فيها ناقصة بعيب الجناية وإن شاء فله وسوة الغرمى فإن كان دين الرهن أو أرش الجناية بقدر بعضه منع الرجوع في الجميع لأنه معنا منع الرجوع في بعضها فمنعه في جميعها كبيع بعضها وقال القاضي يرجع في باقيها بقسطه لأنه لا مانع فيه وإن كان المبيع شقصا مشفوعا ففيه وجهان أحدهما للبائع الرجوع اختاره ابن حامد للخبر ولأنه إذا رجع فيه عاد الشقص إليه فزال الضرر عن الشفيع لعدم شركة غير البائع والثاني الشفيع حق لأن حقه آكل بدليل أنه ينتزع الشقص من المشتري وممن نقله إليه المشتري بخلاف البائع وإن باعه المفلس ووهبه ثم عاد إليه ففيه وجهان أحدهما له الرجوع للخبر ولأنه وجد عين ماله خاليا عن حق غيره أشبه إذا لم يبعه والثانينا يرجع لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه فلم يملك فسخة وإن كان المبيع صيدا والله الثاني أصح الثاني أصح لأنه لما باعه أولا سقط حق صاحب العين فإذا عاجب الشراف فهذا ملك متجدد وإن كان المبيع صيدا فوجده البائع بعد أن أحرم سقط الرجوع لأنه تملك للصيد فلم يجز مع الإحرام كشرائه