[4543] أحكام المنادي على متاع المحجور عليه مع وجود الغرماء - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ويقيم منادياً ينادي على المتاع فإن عين الغرماء أو المفلس منادياً ثقة أنظاه الحاكم وإن لم يكن ثقة عندي فإن عين المفلس والغرماء بدون أو وبتقديم الغرماء على المفلس الآن يعني تبقى الأثناء على مناد نثقة أما على المصحة لديكم إن عين المفلس أو الغرماء حاجة لكن إذا اختلفوا فلابد أن يتدخل قاب نعم فإن عين الغرماء أو المفلس منادياً ثقة الله الحاكم وإن لم يكن ثقة الردة لأن للحاكم نظرا فإنه ربما ظهر غريم آخر وإن اختلفوا في المنادي قدم الحاكم أوثقهما وأعرفهما فإن تطوع بالنجاة ثقة لم يستأجر أو لم يستأجر لأن فيه بذل الأجرة من غير حاجة وإن عدم بذلت الأجرة من مال المفلس لأن البيع حق عليه ويقدم على الغرماء بها لأنه لو لم يعط لم يناد وكذلك أجرة من يحفظ المتاع والثمن ويحمله ويباع كله يعني هؤلاء مقدمون على الغرماء لأن عملهم يتعلق بنفس الماء وهو للمصلحة الغرماء فلا نقول إنهم يشاركون الغرماء في الدين ويوزع عليهم بالتصف فلنقول يقدمون لأنهم يعملون لمصلحة الغرماء