[4555] حكم الخيار لمن وجد عين ماله عند المحجور عليه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولا يفتقر إلى حاكم للخضر ولأنه فسخ ثبت بنص السنة فلم يفتقر إلى حاكم كفسخ النكاح بالعفت تحت العبد وفيه وجهان أحدهما أن الخيار على التراقي لأنه رجوع لا يسقط إلى عوض فكان على التراقي كالرجوع في الهبة والثاني هو على الفور اختاره القاضي لأن في تأخيره إضرارا بالغرماء لتأخير حقوقهم ولأنه خيار يثبت في البيع لنقص في العوض أشبه الرد بالعيب فإن حكم حاكم الرجل بالعيب سبق أنه على التراقي فالصواب أنه على التراقي لكنه يضرب له أجل بحيث لا يضرب الغرماء فيقال أنت أنا حق بسلعتك ولكن هل تريد السلعة أو تضرب على الغرماء؟ قال أمهلوني كل ما قالوا لك الأمهلوني هل لا يمكن؟ نقول لك يوم أو يوما إما أن تختار هذا أو هذا