[4541] حكم إجبار الغرماء للمحجور عليه على قبول هبة أو صدقة أو قرض وغير ذلك - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ هِبَةٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَا قَرْضٍ عُرِضَ عَلَيْهِ قَرْض سم وَلَا قَرْضٍ وَلَا قَرْضٍ عُرِضَ عَلَيْهِ وَلَا قَرْضٍ ألأس كذلك؟
الشيء المقولة نعم وَلَا قَرْضٍ الزيادات هؤلاء نعم الزيادات إن كانت وقعت الحمد بي حالياً ما هي الزيادات؟
يعني أحياناً تقع الزيادة هؤلاء لنقتفل خطير ما هي الزيادة؟
في جداية الدرس مثلاً هنا قَالَ رَوَهُ فَأَيْضُ مَنْفَوَهِ نعم وَلَا قَرْضٍ بأول الدرس؟
نعم وَلَا قَرْضٍ وَلَا قَرْضٍ عُرِضَ عَلَيْهِ هَلِ مُدُودِهِ هَلِي مُدُودِهِ هَلَا قَرْضٍ إِلَا يُمْكِن النقوعة القديمة ما دخل نعم وَلَا يُجْبَرُ عَلَا قَبُولِ هِبَةٍ وَلَا
صَدَقَةٍ وَلَا قَرْضٍ عُرِضَ عَلَيْهِ وَلَا الْمَرْأَةُ وَلَا الْمَرْأَةُ وَلَا الْتَزَوُجِ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَضًا بِلُحُوقٍ مِنَّةِ وَالتَّزَوُجِ مِنْ غَيْرِ رَغْبَةٍ ولو باع بشرط
الخيار لم يجبر على ما فيه الحظ من رد أو إمضاء لأن الفلس يمنعه إحداث العقود لا إمضاءها وليس للغرماء الخيار لأن الخيار لم يشرط لهم وإن وهب هبة بشرط الثواب لزم قبوله لأنه عوض عن مال
فلزم قبوله كثمن المبيع ولا يملك إسقاط ثمن مبيع ولا أجرة ولا أخذه رجيئا ولا قبض مسلم فيه دون صفته إلا بإذن الغرماء لما ذكرناه وإن ادعى مالا له الخلاصة أنه لا عجوز أن يتصرف تصرف أن
يضروا في الغرماء وأما ما لا يضر بهم فلا بأس لأنه لم يحجر عليه لسفة حتى نقول أن يضر بهم فلا بأس لأنه لا يضروا في الغرماء فما أضر بهم منع وما لم يضر بهم لم يمنع ولهذا يصرف إقراره في
ذمته وإن ادعى مالا له به شاهد حلف وثبت المال وتعلقت حقوقهم به وإن لم يقل للغرماء أن يحلفوا لأن دعواهم لهذا المال غير مسموعة فلا يثبت بأيمانهم كالأجانب ولأنهم لو حلفوا لحلفوا على
إثلاك مال لغيرهم وكذلك الحكم في غرماء الميت إذا لم يحلف الوارث لم يحلفوا لما ذكرناه