[4549] حكم من اكترى من المفلس دارًا، أو ظهرًا بعينه قبل الحجر عليه (متن الكافي) - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومن اكترى من المفلس دارا أو ظهرا بعينه قبل الحجر عليه فهو أحق به لأنه استحق بعينه قبل إفلاسه أنا عندي استحق عينه معنى واحد لأنه استحق بعينه قبل إفلاسه فأشبه ما لو اشترى منه عبدا وإن اكترى منه ظهرا في الذمة فهو أسوة الغرمى لأن دينه في الذمة أشبه سائر الغرمى