[4558] حكم من أصدق امرأة مالًا ثم أفلس أو استأجر شيئاً فأفلس (متن الكافي) - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ولو أصدق امرأة مالا وأفلست قبل دخوله بها ثم ارتدت أو طلقها ووجد عين ماله فهو حق بها ولو استأجر شيئا فأفلس قبل مضي شيء من المدة فللمؤجر الرجوع فيه لأنه وجد عين ماله وإن كان بعد مضي
المدة فهو غريم بالأجرة وإن كان بعد مضي شيء منها فهو غريم لأن المدة كالمبيع ومضي بعضها كثل في بعضه وقال القاضي له الفسق فإن كان للمفلس زرع فعليه تبطيته بأجرة مثله