[4537] حكم تصرف المحجور عليه في ذمته بشراء، أو اقتراض أو ضمان، أو كفالة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن تصرف في ذمته بشراء أو اقتراض أو ضمان أو كفالة صح لأنه أهل للتصرف والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته ولا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء حرك الغرماء إعكستوس ولا يشارك أصحاب هذه
الديون الغرماء لأن من علم منهم بفلسه فقل رضي بذلك ومن لم يعلم فهو مفرق ويتبعونهم بعد فك الحجر عنه وَهَلِّ الْبَائِعِ وَالْمِنْ يَتْبَعُونَهُ الخطيّة هذا وَالْصَحَحَحَحَحَحٍ
يَتْبَعُونَهُ يَتْبَعُونَهُ يَتْبَعُونَهُ يَتْبَعُونَهُ يَتْبَعُونَهُ بدون نور بدون ضمير لا لضمير لضمير بدون نور أنا عندي مصححة هنا بالنور والضمير بالنور والضمير صح لكن هو أراد
الظاهر والله أعلم اللي عندي الآن في المطبوعة ويتبعوه وهذا غلط لأن حذف النور لا موجبة له والصواب ويتبعونه غلط غلط في إطاء ويتبعونه وهي الصحيح اهتمنا عليه ويتبعونه بعد فك الحجر عنه
وهل للبائع والمقرض من يتبعونه أصحاب الديون الذين أقر لهم بعد فات الحجر هنا