[4534] فصل إن كان مال المفلس لا يفي بدينه، فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ما بعد فقد قال الموفق وابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي فصل فإن كان ماله لا يفي بدينه فسأله رماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم لما روى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم حجر على معاذ ماله حجر على معاذ وباع ماله ولأن فيه لفع للضرب عن الغرماء فلزم ذلك كقضائهم ويستحب ليشال على الحجر ليعلم الناس حاله فلا يعاملوه إلا على رصيره وتبين لنا الآن
أن الدين والمال إن كان الدين أكثر إن كان المال أكثر فلا حجر إن كان الدين أكثر فهنا يثبت الحجر لكن بسؤال الغرماء أو بعضه والحجر معناه أن نمنع المفلس من التصرف في ماله لا في ذمته لأن
ماله الآن تعلق به حق من؟
حق الغرماء فنقول لا تبع ولا تشتري ولا تهب ولكن هل يثبت الحجر بمجرد أن يزيد الدين على ماله؟
ونقول له الآن لا يجوز لك أن تتصرف تصرف أن يضرب الغرماء؟
أو لا بد من الحجر فيه قولانه العلماء والصحيح أنه لا يحل له أن يتبرع بشيء من ماله ما دام دينه أكثر من ماله وذلك لأن وفاء الدين واجب والتبرع بالمالك ليس بواجب حتى لو وإن كان صدقه
فإذا قال أنا أريد أن أعطي هذا الفقر عشرة ريال لنقول لا تعطي عشرة ريال قال الدين كثير مئة أذب قلنا لا تعطي عشرة ريالات أعطيهن الغريم الذي أطلوبك كم نبقى عليك؟
مئة ألف إلا عشرة ريالات وهالأمة جربة تنقص شيئا فشيئا حتى تنتهن