[4535] أحكام تصرفات المحجور عليه للمفلس - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام أحدها منع تصرفه في ماله فلا يصح بيعه ولا هبته ولا وقه ولا غير ذلك لأنه حجر ثبث بالحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفا وفي العتق روايتان إحداهما لا يصح لذلك ولأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عذكه كما لو كان مريضا والثانية يصح لأنه عذق من مالك رشيد صحيح أشبه عذق الراهن وإن أقر بدين أو عين في يده هذا قياس على شيء لا يسلم المالك رحمه الله قال لو أن المحجور عليه أعتق عبده ولنقفض أن العبد نصف ماله فمعنى أنه ضيع على الغرماء نصف ما يستحقون يقول أن هذا القول الثاني صحيح وقاسه على الراهن ما هو الراهن يا جابر الراهن الذي قاسه عليه نعم الدور الصفحة الله هديك أنت دائم عندك غفل نعم المدين الذي رهن عبده ثم أعتقه فالمذهب أن العتق ينفذ والصحيح أنه لا ينفذ لا أعتق الراهن ولا أعتق المحشور عليه نعم وإن أقرر بدين أو عين في يده كالقصار والحائك يقر بثوم لم يقبل إقراره لذلك ويلزم في حقه لم يقبل إقراره لذلك ويلزم ويلزم في حقه يتبع به بعد فك الحجر عنه وإن توجهت عليه يمين فنكل عنها فهو كإقراره الصورة هذه واضح إن سامت البعد أن حجر عليه قال يا جماعة هذا الثوب الذي عندي لفلان لا يقبل إقراره بالنسبة للغرماء ويقبل إقراره بالنسبة لصاحب الثوب فيطالب به بعد فك الحجر عنه ويقول مالب رحمه الله كالقصار والحائك مع أن الغالب أن القصار صادق القصار الذي يغصر الثياب فإذا حجرنا على هذا الغصار الذي يغصر الثياب فلجمعها الثوب لفلان لا شك أن القرينة تدل على صدق ومع ذلك قلون لا تقبل لكن لو أن صاحب الثوب جاء يدعيه مع إقرار القصار فهنا ينبغي أن يقال إن الإقرار صحيح وأن الثوب يعطى لصاحبه أما على المذهب فيكون الثوب يدخل في ماله ويباع ويعطى الغرماء ويضمن لصاحب الثوب وإن تصرف في ذمته بشراء أو اقتراض أو ضمان أو كفالة صح لأنه أهل للتصرف والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته لا يشارك أصحاب أصحاب هذه الديون الغرماء لأن من علم منهم بفلسه فقد رضي بذلك ومن لم يعلم فهو مفرط ويتبعونهم بعد فك الحجر عنه وهل للبائع والعون يتبعون كذا عندك الخطية هذا وصاب هذا مصحة مصحة غلط يتبعون الظاهر أنه أراد أن يصحح يتبعوه هل في المطبوعة يتبعونه ولا يتبعوه يتبعون بدون نون بدون ضمير لا لضمير لضمير بدون نون أي أنا عندي مصحة هنا بالنون والضمير بالنون والضمير صح أي لكن هو أراد الظاهر اللي عنده الآن في المطبوعة ويتبعوه وهذا غلط لأن حذف النون لا موجب له والصواب ويتبعونه غلط غلط ويتبعونه هذا صحيح اهتمنا عليها ويتبعونه ويتبعونه بعد فك الحجر عنه وهل للبائع والمقرض الرجوع في أعيان أموالهما إن وجداها على وجهين أحدهما لهما ذلك للحضر للحضر ولأنه باعه في وقت الفسق فلم يصفت حقه منه كما لو تذوجت المرأة معسرا بنفقتها والثاني لا فسخ لهما لأنهما دخلا على بطيرة بخراب الذمة فأشبه من اشترى معيبا يعلم عيبا والصحيح أنهما يرجعان بعين ماله نعم لو علم أنه محسنوا عليه فقد فرط أما إذا جهل فهو الرجل معروف يبيع ويشتري مع الناس ثم تبين أنهما حسرون عليه فلابد أن يرجع في ماله نعم فأشبه من اشترى معيبا يعلم عيبا وإن جنى المفلس جناية توجب مالا لزمه حسن المفلس يعني الذي يحكمه بتفليسه حسن الله وإن جنى المفلس جناية توجب مالا لزمه وشارك صاحبه الغرماء لأنه حق ثبت بغير رضا مستحقه فوجب قضاؤه من المال وإن ثبت عليه حق بسبب قبل الفلس ببينه شارك صاحبه الغرماء لأنه غريم قديم فهو كغيره