243 568 شروط استيفاء القصاص الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أولا أن يكون مستحقه مكلفا والثاني أن يتفق جميع المستحقين على الاستفا والثالث أن يؤمن في الاستفا أن يتعدى الجاني أن يؤمن في الاستفا أن يتعدى الجانية مثال ذلك الشرط الثالث أن يؤمن في الاستفا أن يتعدى الجانية الأول يشترط أن يكون مستحقه مكلفا يعني الذي له القصاص لا بد يكون مكلف ومن الذي له القصاص على المذهب كل من يرث المقتول بنسب أو سبب كل من يرثه بنسب أو سبب وعلى هذا في الزوجة لها صوت كل ما لها صوت لها صوت لأنها وارثة وكل من يرث المقتول بنسب أو سبب كالنكاح والولاء فإنه يدخل في مستحق القصاص لا لا من يرث كل من يرث فالزوجة والأولاد والأم والأب كلهم مستحقوا لغصاص فلا بد أن يكون المستحق مكلفا فإن كان المستحق غير مكلف فإنه لا يقتص من الجاني ما يقتص من الجاني وإن تمت الشروط الخمسة السابقة ولكن ماذا نصنا يقول الفقه رحمهم الله إنه يحبس الجاني حتى يكلف من لم يكن مكلفا يعني حتى يبلغ الصغير وحتى عقل المجنون ولغ الصغير معروف إلى أمد هو لا أو يموت وينتقل الحق إلى وارثه لكن عقل المجنون إلى متى الله أعلم الله أعلم ربما يبلغ خمسين سنة ما عقد نعم وحينئذ يحبس الجاني خمسين سنة ولا يقتصر لابد أن يكون المستحق مكلفا فإن كان غير مكلف حبس الجاني حتى يكلف من لم يكلف وقال بعض آل العلم إن هذا ليس بشر وأن للمكلف أن يقتص وإن كان البعض غير مكلف عرفتم وعلى هذا القول يحبس الجاني ولا لا لا يحبس يقال للمكلف ماذا تختار تختار القصاص اقتصصنا منه ولغير المكلف نصيبه من الدية تختار الدية تكون الدية مثال ذلك رجل قتل وله زوجة وأم وأب وأبن بالغ وأبن لم يبلغ يقتص من الجاني ولا لا أم وأب وزوجة وأبن بالغ وأبن لم يبلغ لا يقتص من الجاني لا على الملهب لا يقتص منه حتى يحبس حتى يبلغ هذا الصغير وننظره شرائه رائه القصاص أو عدمه يعمل به الشرط الثاني اتفاق الأولياء على ذلك إن اتفقوا كلهم على طلب القصاص فإن طلب أحدهم القصاص والآخرون طلبوا الدية يستوفى ولا لا لا يستوفى ودليله من القرآن في هذه الآية فمن عفيا له من أخيه شيء فاتباعه بالمارو الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني بمعناه إننا نأمن من أن يتعدى ضرر الاستيفاء إلى غير الجاني مثل لو وجب القصاص على امرأة حامل امرأة قتل الزوجة هو العديد بالله هو يحامل الآن نقتص منها ولا لا ما نقتص لأننا لو اقتصصنا لجنينا على غيرها على من على الجنين ولهذا أخر النبي عليه الصلاة والسلام رجم الزاني الحامل حتى وضعت وأسقط الولد اللبن وفطن إذن ننتظر حتى لو اتفق أولياء الدم على أن يقتصوا من هذه المرأة الجانية فإننا لا نقتص منها نظرا لكون القصاص يتعدى إلى غيرها نصبر إلى متى حتى تضع وتسقي الولد اللبع ثم إن وجد من يرضعه وإن لا تركت حتى تفطمه حتى تفطمه هذه ثلاث شروط لاستفاء القصاص فإذا قال قائن فرقوا لنا بين شروط القصاص وبين شروط استفاء القصاص فالجواب أن شروط القصاص شروط لثبوته هل يثبت أو لا يثبت وشروط الاستفاء شروط لتنفيذه هل ينفذ أو لا ينفذ هذا الفرق بينهم فشروط القصاص إذا عدم واحد منها ما يثبت القصاص حتى لو كان أولياء المقتول مكلفين وطالبوا بالقصاص نعم ولا فيه تعدي فإنه لا قصاص أما شروط استفاء فهي شروط لتنفيذه إذن أيهما ننظر أولا شروط القصاص ولا شروط استفاء ننظر أولا في شروط القصاص إذا تمت نظرنا إلى شروط استفاء القصاص فإن لم تتم شروط القصاص فإنه من الأول لا قصاص نعم إذا قلت الإنسان وليس له أحد يكون لبيت الماء اللي يريد ببيت الماء طيب ذكرنا من الشروط أن يتفق أولياء المقتول على استفاء القصاص إلا أنه مر علينا أظن مذلمة أن شيخ الإسلام بن تيمية اختار ما ذهب إليه الإمام مالك وهو أن قتل غيلة لا يشترط فيه اتفاق الأولياء ولا تكريب ولا شيء قتل الغيلة يقتل القاتل بكل حال لأنها فساد فساد في الأرض فإذا قتل إنسان شخصا غيلة يعني جاءه على غره وقتله فإنه يقتل بكل حال ولا يحتاج لمطالبة لأن هذا من باب الفساد في الأرض إذ لا يمكن التحرز من قتل غيلة ما يمكن إنسان آمن مثلاً في المسجد آمن في بيته آمن في سوقه يجي شخصا يقتله هذا فساد عظيم أو ناعم أو ناعم المهم على كل حال إن هذا القول قول قول وعلى هذا القول يكون القصاص فيما لو قتله جهاراً يعني تماسكوا إياه أو تقاتلوا أو تضاربوا أو مثلاً تسابوا وتشاتموا أو ما أشبه ذلك هذا هو الذي يخير به الإنسان بين النظرين إما القتل وإما الدير لكن جمهور أهل العلم على أنه لا فرق ويسدلون بعموم قولها عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ولم يستفصل شيخي كون الراجح إن يكون مستحق القول الراجح إن كانت المدة قريبة فلا بأس وإن كانت بعيدة فلا ينبع أنه يستنى الجانب بل يختار الإمام أو ولي الصغير أو المجنون يختاران ما يرين إما القصاص وإما الدير ينوب عن المجنون ينوب عن الصغير نعم إذا كان الزوجة أخوها قتل زوجها هل يقبل صوتها صوتها صوت المرأة لا تقول لأجل أنه أخيها لا أحف لا أطلب القصاص لكن أهله يطلبون القصاص إلا على الرأي الثاني فيه رأي ثاني يقول إن أولاء الدم ما هم الورقة أولاء الدم هم عصبة القاتل العصبة خاصة يعني من يرثه هو بالتعصيب لأنهم هم الذين يدلون بذله ويعتزون بعزه والإنسان إذا بغى يعتز وينتخي من ينتخي به عصبته عصبته أو يقول أنا زوجي في العنة ما نعم لا أحد أخي إنما وجد من بعض العرب قال لي هذا شيخ سير في ضرر أما زوجك أوحوه من أمه وصير من اضطرابة هذا أو لا إذا كنت مرحوه من أن يختر هذا الرأي الرخير هو اختر شيخ خلسام من تيمية شيخ خلسام يرى هذا أن أولياء المقتون ليس الورثة بل هم الذين يرثون بالنسب ويخصوا أيضا بالعصر شيخ إذا اختلقوا أولياء المقتون في اقتصاص والدية يقدموا اقتصاص إذا طلبوا إذا اختلقوا يقدم من طلب الدية لا يقدم اقتصاص لأنهم اشتركوا ما اتفقوا على استفاعي والذين لم يرضى كيف يعمل فيه يرضى يبغى الابتصاص وضعوا أولياء كيف يعمل فيه يقول له هدية يقول له نصيبه ما يرغى ايه أنا بغاية أو هوا سأنت تسأل يمكن يصور الله لا بجينة فمن يعتدب على ذلك فله عذب عليم