[4528] حكم من باع على فقير بدين مؤجل مجهول وقت القضاء - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
طيب لو أن فقيرا أتى إلى شخص وقال أريد أن تبيعني شيئا إلى أجاب لأن الآن ليس عندي شيئا قال إلى متى قال إلى أن يسر الله عليه أيجوز هذا الشرط نعم مجهول متى يسر الله عليه نقول هذا الشرط
جائز لا لأنه مجهول أو معلوم لكن لأنه هو مقتضى العقد إذ أن مقتضى العقد أن الإنسان الفقير إذا بيع عليه فإنه لا يطالب إلا بعد الميسرة فيكون هذا كالتأكيد ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى
الله عليه وسلم أن رجلا قدم ببز له من الشام فقالت له عاشي يا رسول الله لو أرسلت إلى فلان قدم له بز من الشام فأرسل إليه وقال له في الأجل إلى ميسرة فأبر رجل لم يبر فدل ذلك على جواز
شراء الفقير بأجل إلى ميسرة