4521- فصل إن ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط أو الرد - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريق فالقول قوله لأنه أمين فأشفه المودا وإن ادعى الرد ففيه وجهان أحدهما يقبل قوله لذلك والثاني لا يقبل لأنه قبضه لنفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستاجر وإن أعتقى الراهن الجارية أو وطيها هذا في إشارة لمن يقبل قوله في الرد الذي يقبل قوله في الرد كانت العين عنده لمصلحة مالكها المحضة فالقول قوله في الرد كالوجيعة وإذا كانت لمصلحة القابض المحضة فلا تقبل كالعارية العارية بأجل المستعير لمصلحة من؟ المستعير فإذا ادعى الرد لم يقبل قوله والثالث أن تكون لمصلحة مصلحة إما جميع كالعين المستعجرة العين المستعجرة فيها مصلحة المؤجر مالك العين وفيها مصلحة المستعجر مالك المنفعة فهل يقبل قوله في الرد فيه قولاني في المدهة منهم من غرجح القول بأن القول قول من هي بيده ومنهم من قال بالعكس ومثل هذا ينبقى أنه قال إنه ينظر إلى القراءن ولو ضعفت فنا شهدت له القرينة فيه بصدق قبل قول فصاف الأحوار إذن ثلاث نعم