4522 - الحكم إن أعتق الراهن الجارية أو وطئها فادعى أنه بإذن المرتهن - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

اعتقى الراهن الجارية أو وطئها فادعى أنه بإذن المرتهن فأنكره فالقول قول المرتهن لأن الأصل معه فإنك لقضي عليه فإن صدقه فاتت بولد فأنكر المرتهن مدة الحمل فالقول قوله لأن الأصل عدمها وإن وطئها المرتهن بإذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهن ذلك فلا حد عليه لأن الحد يدرأ بالشبهات ولا مهر لأنه حق للسيد فسقط بإذنه والولد حر يلحقه نسبه لأنه من وطن صبهات أندي الحق بنسبه الحقه نسبه الحقه نسبه نسخه والولد حر يلحقه نسبه لأنه من وطئ شبهة ولا تصير مولد لأنه لا ملك له فيها وإن لم تكن له شبهة فعليه الحد والمهر وولده رقيق